المعجم الأوسط 4873
عبد العزيز بن الحسين بن بكر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَكْرِ بْنِ الشَّرُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.