دليل

المعجم الأوسط 478

أحمد بن عمرو الخلال المكي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.