المعجم الأوسط 453
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمِيُّ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.