دليل

المعجم الأوسط 453

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِيمِيُّ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.