المعجم الأوسط 450
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ الْأَفْطَسُ، أَخُو أَبِي مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، دَعَا اللهُ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَسْأَلُهُ عَنْ جَاهِهِ، كَمَا يَسْأَلُهُ عَنْ مَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.