المعجم الأوسط 4497
عبد الله بن عمر الصفار التستري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عدي
وهذه الأحاديث التي أمليتها وحديثنا منها لعبد الله بن بزيع لا يتابع عليها وقد رأيت له عند الحسن بن عثمان عن يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع أصنافا له ليس هو عندي ممن يحتج بحديثه
في المعجم الأوسط, ص 4497
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 2083سنن أبي داود 2084جامع الترمذي 1102سنن ابن ماجه 1879
الرواة
- عن
- عنثقةت 112هـ
- عنثقةت 146هـ
- نا
- نا
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com