MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4497

عبد الله بن عمر الصفار التستري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • ابن عدي

    وهذه الأحاديث التي أمليتها وحديثنا منها لعبد الله بن بزيع لا يتابع عليها وقد رأيت له عند الحسن بن عثمان عن يحيى بن غيلان عن عبد الله بن بزيع أصنافا له ليس هو عندي ممن يحتج بحديثه

    في المعجم الأوسط, ص 4497

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. عن
  2. ثقةت 112هـ
    عن
  3. عن
  4. نا
  5. نا
  6. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا