MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4395

عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُزَيْزٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي، وَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ، وَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ: فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ، وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

  • الدارقطني

    رواه زهير بن معاوية عن ابن الحر فزاد في آخره كلاما إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك وجعل آخره من قول عبد الله ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله على ذلك

    في المعجم الأوسط, ص 4395
  • البيهقي

    ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم

    في المعجم الأوسط, ص 4395
  • الخطيب البغدادي

    قال في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل قوله إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا وقال قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله صلى الله عليه وسلم فإن صح رفعه ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة

    في المعجم الأوسط, ص 4395
  • عبد الحق الإشبيلي

    الصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد أنها من قول عبد الله

    في المعجم الأوسط, ص 4395
عرض 2 أخرى
  • الدارقطني

    رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت تقوم فقم ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب

    في المعجم الأوسط, ص 4395
  • الهيثمي

    رجاله موثقون

    في المعجم الأوسط, ص 4395

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. صريح في السماع
  2. صريح في السماع
  3. سمعه
  4. عن
  5. نا
  6. نا
  7. حدثنا

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا