المعجم الأوسط 4387
عبد الله بن وهيب الغزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وُهَيْبٍ الْغَزِّيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا قَعَدَ مِنَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- الطبراني
لم يروه عن سالم الخياط عن الحسن إلا الوليد بن مسلم
في المعجم الأوسط, ص 4387
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنمقبولة
- عنثقةت 110هـ
- ناصدوقت 141هـ
- ناثقةت 194هـ
- ناصدوقت 238هـ
- حدثنا
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com