دليل

المعجم الأوسط 438

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ. عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ رَجُلًا، مِنْ ثَقِيفَ يُكْنَى أَبَا تَمَّامٍ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ يَا أَبَا تَمَّامٍ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَسْتَنْفِقُ ثَمَنَهَا ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.