دليل

المعجم الأوسط 433

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ السَّعْدِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا، لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.