المعجم الأوسط 4326
عبد الله بن أحمد بن حنبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ: « إِذَا انْتَخَمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَنْتَخِمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلْيَنْتَخِمْ عَنْ يَسَارِهِ »
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
إسناده ضعيف جدا
في المعجم الأوسط, ص 4326
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنصحابيت 57هـ
- عنثقةت 95هـ
- عنالفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبتهت 123هـ
- عنصدوقت 148هـ
- ناصدوقت 182هـ
- ناثقةت 238هـ
- حدثناثقةت 290هـ
- ت 360هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com