المعجم الأوسط 4289
عبد الله بن أحمد بن حنبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ، فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالًا، لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.