المعجم الأوسط 4283
عبد الله بن أحمد بن حنبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: نَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
فِي الْمُحْرِمِ يَمُوتُ: يُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا يُمَسُّ طِيبًا، وَيُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.