المعجم الأوسط 4281
عبد الله بن أحمد بن حنبل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.