MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4281

عبد الله بن أحمد بن حنبل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْكِسَائِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ، فَسَقَاهُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنِّي لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهُوَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا