المعجم الأوسط 425
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:
مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.