دليل

المعجم الأوسط 425

أحمد بن خليد الحلبي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.