المعجم الأوسط 4243
العباس بن الربيع بن ثعلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ ثَعْلَبٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الْعَيْزَارِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.