المعجم الأوسط 4241
عباس بن الفضل الأسفاطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسًا: أَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.