MajelisNoteدليل

المعجم الأوسط 4241

عباس بن الفضل الأسفاطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ قَالَ: نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَنَسًا: أَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا