المعجم الأوسط 4220
عباس بن الفضل الأسفاطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا رَبَاحُ بْنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ، فَلَمَّا رَمَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا، قُلْنَا: لَوْ أَنَّ ذَا الشَّابَّ جَعَلَ نَشَاطَهُ وَشَبَابَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى مُكَاثِرًا فَفِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.