دليل

المعجم الأوسط 4209

علي بن عبد الله الفرغاني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.