المعجم الأوسط 4209
علي بن عبد الله الفرغاني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفَرْغَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حَسَّانَ الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِطَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.