المعجم الأوسط 4199
علي بن إسحاق بن زاطيا البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاطِيَا الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ قَالَ: نَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.