دليل

المعجم الأوسط 4199

علي بن إسحاق بن زاطيا البغدادي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاطِيَا الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ قَالَ: نَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:

إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.