المعجم الأوسط 41
أحمد بن محمد بن يحيي الدمشقي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي أَيَّامٍ قَبْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.