دليل

المعجم الأوسط 41

أحمد بن محمد بن يحيي الدمشقي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي أَيَّامٍ قَبْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.