المعجم الأوسط 397
أحمد بن خليد الحلبي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خُلَيْدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِوَرِقٍ مَنْقُودَةٍ، وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.