المعجم الأوسط 385
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ أُرِيَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَسْمَعُ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.