دليل

المعجم الأوسط 372

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ وَبَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.