المعجم الأوسط 372
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ فِرَاسٍ وَبَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.