المعجم الأوسط 3684
طالب بن قرة الأذني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا أَخِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.