دليل

المعجم الأوسط 3684

طالب بن قرة الأذني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذَنِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا أَخِي إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.