المعجم الأوسط 3674
شيبان بن محمد أبو أحمد المسمعي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ مَعْرُوفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.