المعجم الأوسط 3672
شباب بن صالح الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.