المعجم الأوسط 3666
سيف بن عمرو الغزي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو هُنَيْدَةَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هَذَا الْوُضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ " ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.