دليل

المعجم الأوسط 3657

سليمان بن الحسن العطار البصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.