المعجم الأوسط 3657
سليمان بن الحسن العطار البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.