دليل

المعجم الأوسط 3640

سلمة بن أحمد الفوزي الحمصي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ: نَا جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ:

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَاءَتُهُ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.