المعجم الأوسط 3633
سهل بن أبي سهل الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
اثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.