دليل

المعجم الأوسط 3617

سعيد بن إسرائيل القطيعي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقَطِيعِيُّ، قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا. قَالَ عُرْوَةُ: وَأَقُولُ أَنَا: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.