المعجم الأوسط 3611
سعدون بن سهيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعْدُونُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْعَكَّاوِيُّ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.