دليل

المعجم الأوسط 3611

سعدون بن سهيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعْدُونُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ الْعَكَّاوِيُّ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.