المعجم الأوسط 3600
زكريا بن حمدويه البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.