دليل

المعجم الأوسط 358

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.