دليل

المعجم الأوسط 3568

خالد بن النضر القرشي البصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ، قَالَتْ:

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَتْ: " هُوَ بَيْنَهُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.