المعجم الأوسط 3568
خالد بن النضر القرشي البصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَعْدٍ، قَالَتْ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَتْ: " هُوَ بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.