المعجم الأوسط 356
أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ بِقُصَّةٍ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُنَّ يَجْعَلْنَ هَذَا فِي رُءُوسِهِنَّ، فَلُعِنَّ، وَحُرِّمَ عَلَيْهِنَّ الْمَسَاجِدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.