المعجم الأوسط 3551
خلف بن عمرو العكبري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ قَالَ: نَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ سِيسَنٍ الْمَكِّيُّ الْخَيَّاطُ قَالَ: حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ - وَكَانَ شَيْخًا قَدِيمًا - قَالَ:
كُنَّا مَعَ طَاوُسٍ فِي الْمَقَامِ، فَسَمِعْنَا ضَوْضَاءَ، فَقَالَ طَاوُسٌ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: قَوْمٌ أَخَذَهُمُ ابْنُ هِشَامٍ فِي سَبَبٍ، فَطَوَّقَهُمْ فَسَمِعْتُ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُحْدِثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ يَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.