دليل

المعجم الأوسط 340

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ

أَنَّهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقَالَ: إِنَّ لِلْقَاعِدِ نِصْفَ صَلَاةِ الْقَائِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.