المعجم الأوسط 3386
جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ عِيسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا قَامَ لِلْجِنَازَةِ الَّتِي مَرَّتْ بِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ جِنَازَةَ يَهُودِيٍّ، فَقَامَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.