المعجم الأوسط 3379
جعفر بن بجير العطار البغدادي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَسِيرُ إِذَا امْرَأَةٌ قَدْ أَقْبَلَتْ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ قَالَتْ: فَمَا ثَوَابُهُ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ ؟ قَالَ: " يُكْتَبُ لِوَالِدَيْهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ عَدَدُ شَعَرِ رُءُوسِهِمْ حَسَنَاتٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.