المعجم الأوسط 3374
جعفر بن أحمد الشامي الكوفي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.