دليل

المعجم الأوسط 3374

جعفر بن أحمد الشامي الكوفي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.