دليل

المعجم الأوسط 3372

جعفر بن محمد بن بريق البغدادي

اعرض الإسناد

وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.