المعجم الأوسط 3372
جعفر بن محمد بن بريق البغدادي
اعرض الإسناد
وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَجْنَبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.