المعجم الأوسط 3352
جعفر بن محمد الفريابي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.