دليل

المعجم الأوسط 3352

جعفر بن محمد الفريابي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.