دليل

المعجم الأوسط 3339

جعفر بن محمد الفريابي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلَا يُدْخِلَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.