دليل

المعجم الأوسط 331

أحمد بن محمد بن الحجاج المصري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَأَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ، رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.