المعجم الأوسط 3301
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ:
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ، قَالَتْ: أُصَلِّي فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.