دليل

المعجم الأوسط 3301

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ:

كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ، قَالَتْ: أُصَلِّي فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.