المعجم الأوسط 3290
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي حَمَّامَاتٌ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَمَّامَاتِ لِلنِّسَاءِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهَا تَدْخُلُهُ بِإِزَارٍ ؟ فَقَالَ: " لَا، وَإِنْ دَخَلَتْهُ بِإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَمَا مِنِ امْرَأَةٍ تَنْزِعُ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا كَشَفَتِ السِّتْرَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.