دليل

المعجم الأوسط 3288

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.