المعجم الأوسط 3288
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.