دليل

المعجم الأوسط 3268

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَا إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " مَا أَنَا قُلْتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.