المعجم الأوسط 3268
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَا إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " مَا أَنَا قُلْتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.