المعجم الأوسط 3260
بكر بن سهل الدمياطي
اعرض الإسناد
وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْغَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.