دليل

المعجم الأوسط 3260

بكر بن سهل الدمياطي

اعرض الإسناد

وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْغَزْوِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.